أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة الخليل حكما حضوريا بحق المدان "ك.ا" بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضاها المتهم على ذمة هذه الدعوى بتهمة الشروع التام بالقتل خلافاً للمادتين "70/2" و "326" من قانون العقوبات الأردني رقم "16" لسنة "1960".
كما وأصدرت حكما على المدان الثاني "ت.س" والمدان الثالث "ن.س" بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لكل واحد منهما على أن تحسب منها مدة التوقيف بتهمة التدخل في الشروع التام في القتل بوصفها المعدل وفقاً لأحكام المواد "80/2/ج" و "326" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة "1960".
ر.ق-ر.أ